المحقق البحراني

204

الحدائق الناضرة

البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ ) . وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( صلوات الله عليه ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( في كتاب علي ( صلوات الله عليه ) : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) . وعن سليمان بن خالد ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه . قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل . ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ) . وعن أبي الصباح الكناني في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في حديث أنه قال ( في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم . فقال : قضى فيه علي ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من كفارات الصيد ( 2 ) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد ( 3 ) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد . ( 4 ) الفروع ج 4 ص 389 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد